المتقي الهندي

120

كنز العمال

ولا بأس بالدينار بالورق ، اثنين بواحد يدا بيد ، ولا بأس بالبر والشعير ، اثنين بواحد ، ولا بأس بالملح بالشعير ، اثنين بواحد يدا بيد . ( ط عن أنس وعبادة بن الصامت ) . 9841 بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم ، والفضة بالذهب كيف شئتم . ( طب عن أبي بكرة ) . 9842 لا يصلح صاع تمر بصاعين ، ولا درهم بدرهمين ، ولا الدينار بالدينار ، ولا فضل بينهما إلا وزنا . ( ه عن أبي سعيد ) . 9843 التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة يدا بيد : عينا بعين مثلا بمثل ، فمن زاد بهو ربا . ( ك عن أبي سعيد ) . 9844 التمر بالتمر مثلا بمثل ، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، والفضة بالفضة ، مثلا بمثل وزنا بوزن ، فما كان من فضل فهو ربا . ( طب عن عمر بن الخطاب عن بلال ) . 9845 مهلا أربيت ، أردد البيع ، ثم بع تمرا بذهب ، أو فضة أو حنطة ، ثم اشتر به تمرا ، التمر بالتمر ، مثلا بمثل ، والحنطة بالحنطة ، مثلا بمثل ، والذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، والفضة بالفضة ، وزنا بوزن ، فإذا اختلف النوعان فبيعوا فلا بأس به ، واحد بعشرة . ( طب عن عمر